نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٣ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد
المالک دون العامل فإنّه أخذه لصالح الطرفین.
و یلاحظ علی الثانی: بأنّه لا یلزم واحد من المحذورین إذا قام برد المثل أو القیمة إذا کان متمکّنا، و إن کان معسرا فیخلّی سبیله.
فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد:
قد عرفت أنّ عقد المضاربة عند الفقهاء من العقود الإذنیة القائمة بالإذن، فإذا ارتفع الإذن، ارتفع الجواز. و عندنا من العقود الجائزة إذا فقد الأجل فإنّها- بطبعها فی ذلک المجال- لا توصف باللزوم بخلاف ما إذا کانت مؤجّلة فإنّها تکون لازمة صونا عن اللغویة.
ثم علی القول بکونها من العقود الإذنیة، هل یصح اشتراط لزومها فی ضمن عقد جائز أو فی ضمن عقدها أو لا؟ وجهان و قد عرفت أنّ الأقوی: صحّة الاشتراط و إنّ مثل هذا الاشتراط لیس مخالفا لمقتضی العقد، و لا الکتاب و السنّة.
ثم إنّه قد یحصل الفسخ من أحدهما، و قد یحصل البطلان و الانفساخ بموت أو جنون أو تلف مال التجارة أو لعدم إمکان التجارة، لمانع فیقع الکلام فی حکمها فی جهات:
١- استحقاق العامل للأجرة و عدمه.
٢- وجوب الانضاض علیه و عدمه إذا کان بالمال عروض.
٣- وجوب الجبایة علیه و عدمه إذا کان به دیون علی الناس.
٤- وجوب الرد علی المالک و عدمه و کون أجرة الرد علیه و عدمه، فیبحث عن هذه الأحکام فی ضمن مسائل: