كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٦٥٢
كله الا الخنزير. وفي كتاب ابن ماجة: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن كل ذي ناب أو مخلاب. وفي سننه أيضا: ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع ؟ فقال: من يأكلهما ؟ قلت: فالذئب، قال: هل يأكل الذئب أحد فيه خير. وقال: لو قال: أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال. وقال: لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع. وقال: لو قال: أنت علي كظهر امي أو ظهر زيد أو ظهر الدابة وقع. وقال: لو قال: كل من أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة طلقت، فلو عاد وتزوجها طلقت أيضا. وقال: أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو أربع. وقال: من قطع ذنب حمار القاضي لزمه كمال قيمته. وقال: للمخنث أن يستعمل، لأنه مالك نفسه [١]. وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه جوز نيك الغلام، فلو امتنع كان له رده لأنه عيب. ومن بدعه: أنه أباح لحم الكلب وقال: انه أطيب من لحم النعم. وقال: انه يجب علينا إذا توضأنا أن لا نباشر الرافضي برطوبة الوضوء، فيجب علينا الطهارة بمسه. وقال هو والحنفي: ان سرقين البقر نجس لو وقع على ثوب المصلى أو بدنه قطرة بطلت وجسم الباري وقال بالجبر. ومن بدعه: أنه ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بجنابة، وأنه لم يعلم فأخبرته عائشة، ففركها بيده ولم يقض، نعوذ بالله من هذه العقائد. مذهب ابن حنبل الرابع: ابن حنبل، قال الكشي: هو من أولاد ذي الثدية، جاهل، شديد النصب، يستعمل الحياكة لا يعد من الفقهاء. وهجر الحارث المحاسبي في رده على
[١] الصراط المستقيم ٣: ٢٢٠ - ٢٢٢.