كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٥٨٣
رسول الله بنفوذه من حيث تغيرت الحال، فغير ممتنع مثله في الحكم. وأجاب سيدنا المرتضى بأن الرسول صلى الله عليه وآله إذا حظر شيئا أو أباحه، لم يكن لأحد أن يجتهد في اباحة المحظور أو حظر المباح، ومن يجوز الاجتهاد في الشريعة لا يقدم على مثل هذا، لأنه انما يجوز عندهم فيما لا نص فيه، ولو سوغنا الاجتهاد في مخالفة ما تناوله النص، لم نأمن من أن يؤدي اجتهاد المجتهد الى تحليل الخمر واسقاط الصلاة بأن يتغير الحال، وهذا هدم للشريعة. وأما استشهاده باسترداد عمر من جيش اسامة، فالكلام في الأمرين واحد [١]. وقد روى صاحب كتاب الشفا من الجمهور قول النبي صلى الله عليه وآله: من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. وأسنده البخاري في أول الكراس الثاني من الجزء الرابع، وزاد: والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومثل هذا أورد الحميدي في الحديث الثامن عشر من الجمع بين الصحيحين، ومثله أيضا في الحديث الثامن والأربعين من افراد مسلم [٢]. ومنها: أنه آثر أهله بأموال المسلمين، فدفع الى أربعة زوجهم ببناته أربعمائة ألف دينار، والى مروان مائة ألف دينار عند فتح افريقية [٣]. وفي رواية الكلبي: مائة ألف دينار ومائتا ألف درهم. وفي رواية الواقدي: أعطاه جميع غنائم افريقية [٤]. قالوا: ربما كان ذلك من ماله. قلنا: روى الواقدي أن عثمان قال: ان أبا بكر وعمر كانا يناولان من هذا المال
[١] الشافي في الامامة ٤: ٢٦٦ و ٢٧٢.
[٢] الصراط المستقيم ٣: ٣١ - ٣٢.
[٣] الصراط المستقيم ٣: ٣٢.
[٤] الشافي ٤: ٢٧٥ - ٢٧٦.