كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٦٥٥
فدع عنك قول الشافعي ومالك * وأحمد والمروي عن كعب أحبار ووال اناسا قولهم وحديثهم * روى جدنا عن جبرئيل عن الباري قبائح فتاويهم التي أجمع فقاؤهم عليها الأول: أجازوا غسل الرأس بدلا مم مسحه في الوضوء، وأوجبوا غسل الرجلين، فخالفوا نص الكتاب في الموضعين. الثاني: أجازوا مسح الخفين، وقد نطق القرآن بالرجلين. الثالث: استحبوا صلاة الضحى، وقد رووا في كتبهم بدعتها، ففي الجمع بين الصحيحين للحميدي، عن مرزوق العجلي، قال: قلت: أكان عثمان يصلي الضحى ؟ قال: لا، قلت: فعمر ؟ قال: لا، قلت: فأبوبكر ؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله ؟ قال: لا أخاله [١]. وفيه في مسند عائشة، قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة الضحى [٢]. وفيه عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة [٣]. وفي مسند ابن حنبل: أن أبا سعيد وأبا بشير رأيا رجلا يصليها، فعتباه عليها ونهياه عنها [٤]. وسبب ابتداعها أن معاوية لما بلغه نعي أمير المؤمنين عليه السلام وقت الضحى قام فصلى ست ركعات، ثم أمر بني امية بالأحاديث في فضلها عن النبي صلى الله عليه وآله حتى رووا ان الله كتبها عليه [٥].
[١] الطرائف ص ٥٤٤ عنه.
[٢] الطرائف ص ٥٤٤ عنه، وصحيح مسلم ١: ٤٩٦.
[٣] الطرائف ص ٥٤٥ عنه.
[٤] الطرائف ص ٥٤٥ عنه.
[٥] الصراط المستقيم ٣: ١٨٥.