كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٦٥٠
وقال: يجوز نكاح البنت من الزنا. وقال: إذا أبصر النبي صلى الله عليه وآله امرأة وأعجبته وجب على زوجها طلاقها. وفي شرح كشاف المازني: أحل أكل الطين الأبيض مع قول النبي صلى الله عليه وآله: الطين حرام على امتي. قال الخورازمي: دع الطين معتقدا مذهبي * فقد صح لي من حديث النبي من الطين ربي برا آدما * فآكله آكل للأب وأجاز سماع الغنا بالقصب وشبهه، وفي القرآن (اجتنبوا قول الزور) [١]. وقال: الجلاد لاعهدة عليه عند جهله بالحال. وقال: إذا تغلب الفسقة على الولاية، فكل من ولوه نفذ حكمه [٢]. وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه أجاز لعب الشطرنج. وقال: لو نسي الصلاة فيه لم يكن عليه اثم. ثم قال: ومن بدعه أنه أباح الرقص والدف والقصب الذي تسميه العامة الشباب، وفضل الدف المسلسل وجعله عبادة، وحكم باستحباب قراءة آخر الجمعة أمام اللعب بالدف. ثم قال: ومن بدعه أنه أباح نكاح الام من الزنا، وكذا العمة والخالة والاخت والبنت، قال الامدي: علومكم وان كثرت هباء * بلا أصل وفضلكم فضول أتعتقدون قاتل آل طه * غدا في الحشر ينجو والقتيل ودينكم القياس فهل بهذا * متى أنصفتم تقضى العقول
[١] الحج: ٣٠.
[٢] الصراط المستقيم ٣: ٢١٧ - ٢٢٠.