كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٥١٩
عليا عليه السلام تقدم الى أبي بكر للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع عليه من قبول شهادته لفاطمة عليها السلام، قال: يا أبا بكر أنشدك الله الا صدقتنا عما نسألك عنه، قال: قل، قال: لو أن رجلين احتكما اليك في شئ هو في يد أحدهما دون الاخر، أكنت تخرجه من يده دون أن يثبت عندك ظلمه ؟ قال: لا، قال: فمن كنت تسأل ؟ قال: البينة للمدعي وأوجب اليمين على من أنكر، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: البينة للمدعي واليمين على من أنكر. فقال له علي صلوات الله عليه: أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين ؟ قال: وكيف ذاك ؟ قال: لأن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما تركناه صدقة، فهو ممن له في هذه الصدقة نصيب، وأنت قد تجيز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول الله صلى الله عليه وآله على حكم الاسلام في يد ورثته الى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره، فعلى من ادعى ذلك علينا اقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيها يشهد عليه، وعلى ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله اليمين فيما ينكرونه، فمن فعل ذلك فقد خالف نبينا وترك حكم الله تعالى وحكم رسوله، إذ قبلت شهادة الشريك في الصدقة علينا، وطالبتنا باقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا الا ظلم وتحامل. ثم قال: يا أبا بكر أرأيت ان شهد عندك شهود من المسلمين المعدلين عندك على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا ؟ فقال: كنت والله العظيم اقيم عليها حدود الله ولا يأخذني في الله لومة، قال له علي عليه السلام: إذا والله كنت تخرج من دين الله ودين رسوله، قال: فلم ؟ قال: لأنك تكذب الله وترد قوله (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) فقلت أقبل شهادة من يشهد عليها بالرجس، وتترك شهادة الله عزوجل لها بالنفي لمدعيها، فلما لم يجد جوابا قام من