كتاب الأربعين - القمي الشيرازي، محمد طاهر - الصفحة ٤٠٩
الدليل التاسع والعشرون ان أئمة المخالف لا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم ومن كان كذلك لا يجوز امامته بالاجماع، فبطل امامتهم. أما الدليل على الصغرى، فقوله تعالى (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) [١]. ووجه الدلالة: أنه يدل على وجوب التبين عند خبر الفاسق، وهو بمعنى من قام به الفسق، فبمقتضى الاية يجب التوقف عند خبر كل من لم يعلم عدالته، وأئمة المخالف لا يعلم عدالتهم، لأن الامة في شأنهم مختلفون، والاجماع الذي ادعوه فقد أبطلناه، وكذا سائر شبههم التي تمسكوا بها، فلا يجوز اتباع قولهم وقبول شهادتهم، فثبت امامة الأئمة الاثني عشر، لعدم القائل بالفصل، ولاجماع الامة على عدالتهم. الدليل الثلاثون [ اختلاف الامة في شأن أئمة المخالفين ] ان الامة مختلفون في شأن أئمة المخالفين، فقال قوم بعدالتهم، وقوم بظلمهم وضلالتهم، فيحتمل أن يكونوا ظالمين، ومن كان كذلك لا يجوز الحكم بامامته، لقوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) [٢]. ووجه الدلالة: أن الظالم بحسب وضع اللغة بمعنى من قام به الظلم، فمن لم يعلم عدم قيام الظلم به لا يجوز الحكم بامامته، فثبت امامة أئمتنا، للاتفاق على عدالتهم، ولعدم القائل بالفصل.
[١] الحجرات: ٦.
[٢] البقرة: ١٢٤.