اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
٩ ص
(٣)
أقوال فقهاء الإمامية
١٠ ص
(٤)
أقوال فقهاء الجمهور
١٨ ص
(٥)
أدلة القول باتحاد الآفاق
٢١ ص
(٦)
الرواية الأولى موثقة عبد الله بن بكير
٢١ ص
(٧)
الرواية الثانية معتبرة الحلبي
٢٤ ص
(٨)
الرواية الثالثة صحيحة الخزاز
٢٧ ص
(٩)
الرواية الرابعة معتبرة إسحاق بن عمار
٣٠ ص
(١٠)
الرواية الخامسة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
٣٠ ص
(١١)
الرواية السادسة صحيحة هشام بن الحكم
٣٩ ص
(١٢)
الرواية السابعة موثقة سماعة
٤٣ ص
(١٣)
الرواية الثامنة صحيحة أبي بصير
٤٤ ص
(١٤)
الرواية التاسعة معتبرة محمد بن عيسى
٥١ ص
(١٥)
الرواية العاشرة خبر ابن أبي حمزة
٦٠ ص
(١٦)
وجوه أخرى للقول باتحاد الآفاق
٦٩ ص
(١٧)
الوجه الأول وحدة ليلة القدر ويوم العيد
٦٩ ص
(١٨)
الوجه الثاني سكوت النصوص عما يدل على الاختلاف في بداية الأشهر
٧٢ ص
(١٩)
الوجه الثالث روايات عدم نقصان شهر رمضان
٧٧ ص
(٢٠)
الوجه الرابع روايات رؤية الهلال قبل الزوال
٧٩ ص
(٢١)
الوجه الخامس عدم إمكان تطبيق نظرية اختلاف الآفاق في جميع البلاد الإسلامية
٨٠ ص
(٢٢)
تفاصيل القول باتحاد الآفاق
٨١ ص
(٢٣)
التفصيل الأول
٨١ ص
(٢٤)
التفصيل الثاني
٨٩ ص
(٢٥)
التفصيل الثالث
١٠٣ ص
(٢٦)
أدلة القول باختلاف الآفاق
١١٧ ص
(٢٧)
الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد
١١٧ ص
(٢٨)
الرواية الثانية صحيحة الخزاز
١٢٨ ص
(٢٩)
الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٣٤ ص
(٣٠)
مبعدات القول باتحاد الآفاق
١٣٩ ص
(٣١)
الأمر الأول
١٣٩ ص
(٣٢)
الأمر الثاني
١٤١ ص
(٣٣)
الأمر الثالث
١٤٦ ص
(٣٤)
هل هناك ما يبعد القول باختلاف الآفاق؟
١٥٠ ص
(٣٥)
رؤية الهلال في مكان هل هو أمارة شرعية على إمكانية رؤيته في أماكن أخرى؟
١٥٢ ص
(٣٦)
كيف يكون الموقف من أدلة القولين مع تماميتها في حدّ ذاتها؟
١٥٨ ص
(٣٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
١٦٣ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
١٦٧ ص
(٣٩)
ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى
١٧١ ص
(٤٠)
فهرس المحتويات
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٩٩ - ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى

«إذا قصرت أفطرت» .

والثالث مثل ما إذا ورد: (أنه لا بأس بالصلاة في جلد الميتة)، وفرضنا أن الغالب فيه النجاسة، فإذا فرض كونه مسوقاً في بيان عدم مانعية عنوان الميتة، يحمل على الإطلاق من جهة النجاسة أيضاً وأنها غير مانعة.

ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في أن هذه الملازمة هل تصير سبباً لكون المولى في مقام البيان التخاطبي من الجهة المذكورة أيضاً، لأنه لا يمكن للحكيم الملتفت إلى تلازم الجهتين حكماً التفكيك بحسب البيان التخاطبي، أو لا؟ وجهان.

ذهب الأستاذ ـ يعني المحقق الشيخ علي القوجاني (قدس سره) ـ إلى الأول، متمسكا بما ذكر، والأقوى هو الثاني .. لأن الملازمة بين الجهتين بحسب الحكم لبّاً لا توجب كون المولى في مقام البيان من الجهتين معاً، لعدم لزوم قبح من التفكيك عقلاً).

أقول: أما في مورد الملازمة العقلية فالتفكيك بين الجهتين ـ بكون المولى في المثال المذكور بصدد استثناء عذرة غير مأكول اللحم من عدم جواز الصلاة في النجاسة وعدم كونه بصدد استثنائها من عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ وإن كان ممكناً إلا أنه بعيد عن الأذهان العرفية، بل المستظهر فيه كونه بصدد بيان الاستثناء من كلا الحكمين.

وأما في مورد الملازمة الشرعية فلا وجه لما ذكر من التفكيك في المثال المذكور بعد فرض أن لفظ التقصير شامل للإفطار وأعم منه لغة، اللهم إلا إذا ادعي انصرافه إلى التقصير في الصلاة وإن أمكن أن يراد به الأعم منه ومن الإفطار، ولكن بناءً عليه يتجه التفكيك بينهما في البيان، أي أن يكون الإمام ٧ بصدد بيان حكم المسافر من حيث القصر في الصلاة فقط، بل