اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
٩ ص
(٣)
أقوال فقهاء الإمامية
١٠ ص
(٤)
أقوال فقهاء الجمهور
١٨ ص
(٥)
أدلة القول باتحاد الآفاق
٢١ ص
(٦)
الرواية الأولى موثقة عبد الله بن بكير
٢١ ص
(٧)
الرواية الثانية معتبرة الحلبي
٢٤ ص
(٨)
الرواية الثالثة صحيحة الخزاز
٢٧ ص
(٩)
الرواية الرابعة معتبرة إسحاق بن عمار
٣٠ ص
(١٠)
الرواية الخامسة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
٣٠ ص
(١١)
الرواية السادسة صحيحة هشام بن الحكم
٣٩ ص
(١٢)
الرواية السابعة موثقة سماعة
٤٣ ص
(١٣)
الرواية الثامنة صحيحة أبي بصير
٤٤ ص
(١٤)
الرواية التاسعة معتبرة محمد بن عيسى
٥١ ص
(١٥)
الرواية العاشرة خبر ابن أبي حمزة
٦٠ ص
(١٦)
وجوه أخرى للقول باتحاد الآفاق
٦٩ ص
(١٧)
الوجه الأول وحدة ليلة القدر ويوم العيد
٦٩ ص
(١٨)
الوجه الثاني سكوت النصوص عما يدل على الاختلاف في بداية الأشهر
٧٢ ص
(١٩)
الوجه الثالث روايات عدم نقصان شهر رمضان
٧٧ ص
(٢٠)
الوجه الرابع روايات رؤية الهلال قبل الزوال
٧٩ ص
(٢١)
الوجه الخامس عدم إمكان تطبيق نظرية اختلاف الآفاق في جميع البلاد الإسلامية
٨٠ ص
(٢٢)
تفاصيل القول باتحاد الآفاق
٨١ ص
(٢٣)
التفصيل الأول
٨١ ص
(٢٤)
التفصيل الثاني
٨٩ ص
(٢٥)
التفصيل الثالث
١٠٣ ص
(٢٦)
أدلة القول باختلاف الآفاق
١١٧ ص
(٢٧)
الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد
١١٧ ص
(٢٨)
الرواية الثانية صحيحة الخزاز
١٢٨ ص
(٢٩)
الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٣٤ ص
(٣٠)
مبعدات القول باتحاد الآفاق
١٣٩ ص
(٣١)
الأمر الأول
١٣٩ ص
(٣٢)
الأمر الثاني
١٤١ ص
(٣٣)
الأمر الثالث
١٤٦ ص
(٣٤)
هل هناك ما يبعد القول باختلاف الآفاق؟
١٥٠ ص
(٣٥)
رؤية الهلال في مكان هل هو أمارة شرعية على إمكانية رؤيته في أماكن أخرى؟
١٥٢ ص
(٣٦)
كيف يكون الموقف من أدلة القولين مع تماميتها في حدّ ذاتها؟
١٥٨ ص
(٣٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
١٦٣ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
١٦٧ ص
(٣٩)
ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى
١٧١ ص
(٤٠)
فهرس المحتويات
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٩٤ - ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الأعلام (قدس سره) [١] قد ذكر في معرض حديثه عن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة ـ وهي كون المتكلم في مقام البيان ـ أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، ثم قال: (إن هذا الظهور الذي ترمز إليه المقدمة الأولى لا يعين أن المتكلم في مقام بيان أي شيء وإنما يعين أن الشيء الذي هو في مقام بيانه يكون هو بصدد بيان تمامه، فإن كل كلام يصدر من المتكلم لا بد وأن يكون بصدد معنى وبعد أن يتعين ذلك المعنى بالظهورات اللفظية يأتي دور ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام ذلك المعنى، فمثلاً عندما يقول المولى: (كلوا مما افترسه الكلب) يجب أن نعين أولاً أنه هل بصدد الإرشاد إلى تذكية فريسته أو إلى طهارة فريسته وبعد استظهار المعنى الأول مثلاً يأتي دور ظهور حال المولى في أنه بصدد بيان كل ما له دخل في المعنى الذي عيناه بالاستظهار، والمدلول الالتزامي لهذا الظهور حينئذٍ أنه لا يقصد نوعاً معيناً من ماهية الكلب، وإلا لكان تركه لذكر القيد الذي يعين ذلك النوع خلفاً للظهور المذكور.

والخلاصة: أن دور المقدمة الأولى إنما يبدأ بعد تعيين أصل المرام. وهذا هو المعني بكلمات الفقهاء في الاستدلالات الفقهية من المنع أحياناً عن التمسك بدلالة إطلاقية بدعوى عدم كون المطلق مسوقاً لبيان هذه الجهة مع اعترافهم بأن مقتضى الأصل كون المتكلم في مقام البيان).

ويلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: أن ما تضمنه من أنه يلزم في البداية تحديد معنى الكلام بالظهورات اللفظية ثم البناء على كون المتكلم في مقام بيان تمام ذلك المعنى وانعقاد الإطلاق له بلحاظ جميع الخصوصيات المحتملة فيه إنما يتم فيما إذا


[١] بحوث في علم الأصول ج:٣ ص:٤١٨.