اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٧٩ - ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى
(المورد الثاني): إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه أو في مقام الإجمال والإبهام، فلا شك في أن بناء العقلاء قائم على كونه في مقام البيان وبالتالي انعقاد الإطلاق لكلامه، ولكن هل ذلك لأصل عقلائي مستقل برأسه أو من جهة ظهور حال كل متكلم في أنه بصدد بيان تمام مرامه بكلامه؟ فيه وجهان.
ربما يلوح الأول من كلام المحقق النائيني (قدس سره) وغيره. ولكن ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه) [١] بأنه لا يوجد في المقام أصل عقلائي تعبدي، بأن يكون العقلاء قد تبانوا على حمل كلام المتكلم على أنه صادر في مقام البيان بحيث يكون كل كلام حجة تعبداً على أن صاحبه في مقام بيان تمام مرامه، بل ليس تباني العقلاء على الحمل المذكور إلا صغرى من صغريات أصالة الظهور.
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه يمكن أن لا يراد بالأصل العقلائي عند القائل به ما يكون مبنياً على التعبد المحض ـ ليقال: إنه ليس للعقلاء تعبدات عملية بل أصولهم اللفظية كلها بملاك الكاشفية النوعية ـ بل يراد به ما يكون مبنياً على ضرب من الكاشفية، نظير أصالة عدم القرينة المتصلة إذا كان احتمالها ناشئاً من احتمال خطأ الراوي وغفلته عن نقلها، حيث يبني (قدس سره) [٢] على أنها بملاك الكاشفية النوعية ولذلك ينقح بها موضوع أصالة الظهور. فما المانع هنا من الالتزام بأن أصالة كون المتكلم في مقام البيان لا الإجمال أصل عقلائي مثل أصالة عدم الغفلة في الحسيات، والملاك فيه أيضاً الكاشفية النوعية بملاحظة قلة كون المتكلم في مقام الإبهام والإجمال وغلبة كونه في مقام البيان؟
[١] بحوث في علم الأصول ج:٣ ص:٤١٨.
[٢] بحوث في علم الأصول ج:٤ ص:٢٦٩.