اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
٩ ص
(٣)
أقوال فقهاء الإمامية
١٠ ص
(٤)
أقوال فقهاء الجمهور
١٨ ص
(٥)
أدلة القول باتحاد الآفاق
٢١ ص
(٦)
الرواية الأولى موثقة عبد الله بن بكير
٢١ ص
(٧)
الرواية الثانية معتبرة الحلبي
٢٤ ص
(٨)
الرواية الثالثة صحيحة الخزاز
٢٧ ص
(٩)
الرواية الرابعة معتبرة إسحاق بن عمار
٣٠ ص
(١٠)
الرواية الخامسة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
٣٠ ص
(١١)
الرواية السادسة صحيحة هشام بن الحكم
٣٩ ص
(١٢)
الرواية السابعة موثقة سماعة
٤٣ ص
(١٣)
الرواية الثامنة صحيحة أبي بصير
٤٤ ص
(١٤)
الرواية التاسعة معتبرة محمد بن عيسى
٥١ ص
(١٥)
الرواية العاشرة خبر ابن أبي حمزة
٦٠ ص
(١٦)
وجوه أخرى للقول باتحاد الآفاق
٦٩ ص
(١٧)
الوجه الأول وحدة ليلة القدر ويوم العيد
٦٩ ص
(١٨)
الوجه الثاني سكوت النصوص عما يدل على الاختلاف في بداية الأشهر
٧٢ ص
(١٩)
الوجه الثالث روايات عدم نقصان شهر رمضان
٧٧ ص
(٢٠)
الوجه الرابع روايات رؤية الهلال قبل الزوال
٧٩ ص
(٢١)
الوجه الخامس عدم إمكان تطبيق نظرية اختلاف الآفاق في جميع البلاد الإسلامية
٨٠ ص
(٢٢)
تفاصيل القول باتحاد الآفاق
٨١ ص
(٢٣)
التفصيل الأول
٨١ ص
(٢٤)
التفصيل الثاني
٨٩ ص
(٢٥)
التفصيل الثالث
١٠٣ ص
(٢٦)
أدلة القول باختلاف الآفاق
١١٧ ص
(٢٧)
الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد
١١٧ ص
(٢٨)
الرواية الثانية صحيحة الخزاز
١٢٨ ص
(٢٩)
الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٣٤ ص
(٣٠)
مبعدات القول باتحاد الآفاق
١٣٩ ص
(٣١)
الأمر الأول
١٣٩ ص
(٣٢)
الأمر الثاني
١٤١ ص
(٣٣)
الأمر الثالث
١٤٦ ص
(٣٤)
هل هناك ما يبعد القول باختلاف الآفاق؟
١٥٠ ص
(٣٥)
رؤية الهلال في مكان هل هو أمارة شرعية على إمكانية رؤيته في أماكن أخرى؟
١٥٢ ص
(٣٦)
كيف يكون الموقف من أدلة القولين مع تماميتها في حدّ ذاتها؟
١٥٨ ص
(٣٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
١٦٣ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
١٦٧ ص
(٣٩)
ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى
١٧١ ص
(٤٠)
فهرس المحتويات
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٧٧ - ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى

على مراده من تلك الجهة، وهو واضح، فإن بناء العقلاء على حجية الظاهر ما لم يحرز أنه لا يقصد الكشف عن مراده الواقعي به.

وقال بعض آخر [١] ما حاصله: إن بناء العرف على توقف التمسك بالإطلاق على إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد غير ثابت، بل لا يبعد ابتناؤه على أن الإهمال كالتقييد خلاف الأصل لا يحمل عليه المطلق إلا بدليل، بل التأمل في المرتكزات العرفية الاستعمالية قاضٍ بأن ورود المطلق في مقام البيان بالنحو المذكور مقتضى ظهوره في العموم والسريان وتابع له ـ كالعام الوضعي ـ لا من مقدمات الظهور في العموم التي يلزم إحرازها في رتبة سابقة على الظهور فيه من دون أن تستفاد منه ـ نظير عدم وجود القيد المتصل الذي هو مقتضى أصالة عدم القرينة من دون أن يستفاد من نفس الكلام ـ ولذا لو ثبت من الخارج عدم كون المتكلم في مقام البيان من دون قرينة على ذلك محتف بها الكلام لم ينكشف عدم ظهور المطلق في السريان، بل الظهور باقٍ وإن سقط عن الحجية، بخلاف ما لو ثبت احتفافه بقرينة متصلة حالية أو مقالية دالة على التقييد، حيث ينكشف بذلك عدم الظهور في السريان وكذب أصالة عدم القرينة، لا أن الظهور باقٍ وإن سقط عن الحجية.

أقول: يمكن الخدش في البيان الأول بأن دعوى انعقاد الظهور للكلام في كون الطبيعي تمام الموضوع للحكم بلا دخل للخصوصية لمجرد عدم ذكر القيد ممنوعة، فإن العرف ـ كما يظهر بالرجوع إلى المرتكزات ـ لا يرى انعقاد الظهور للكلام في الإطلاق إلا بملاحظة كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه بكلامه وعدم كونه في مقام الإجمال والإبهام.

لا يقال: ما الفرق بين ظهور الكلام في المعنى الحقيقي ـ مثلاً ـ


[١] المحكم في أصول الفقه ج:٢ ص:٦٢.