اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية
٩ ص
(٣)
أقوال فقهاء الإمامية
١٠ ص
(٤)
أقوال فقهاء الجمهور
١٨ ص
(٥)
أدلة القول باتحاد الآفاق
٢١ ص
(٦)
الرواية الأولى موثقة عبد الله بن بكير
٢١ ص
(٧)
الرواية الثانية معتبرة الحلبي
٢٤ ص
(٨)
الرواية الثالثة صحيحة الخزاز
٢٧ ص
(٩)
الرواية الرابعة معتبرة إسحاق بن عمار
٣٠ ص
(١٠)
الرواية الخامسة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
٣٠ ص
(١١)
الرواية السادسة صحيحة هشام بن الحكم
٣٩ ص
(١٢)
الرواية السابعة موثقة سماعة
٤٣ ص
(١٣)
الرواية الثامنة صحيحة أبي بصير
٤٤ ص
(١٤)
الرواية التاسعة معتبرة محمد بن عيسى
٥١ ص
(١٥)
الرواية العاشرة خبر ابن أبي حمزة
٦٠ ص
(١٦)
وجوه أخرى للقول باتحاد الآفاق
٦٩ ص
(١٧)
الوجه الأول وحدة ليلة القدر ويوم العيد
٦٩ ص
(١٨)
الوجه الثاني سكوت النصوص عما يدل على الاختلاف في بداية الأشهر
٧٢ ص
(١٩)
الوجه الثالث روايات عدم نقصان شهر رمضان
٧٧ ص
(٢٠)
الوجه الرابع روايات رؤية الهلال قبل الزوال
٧٩ ص
(٢١)
الوجه الخامس عدم إمكان تطبيق نظرية اختلاف الآفاق في جميع البلاد الإسلامية
٨٠ ص
(٢٢)
تفاصيل القول باتحاد الآفاق
٨١ ص
(٢٣)
التفصيل الأول
٨١ ص
(٢٤)
التفصيل الثاني
٨٩ ص
(٢٥)
التفصيل الثالث
١٠٣ ص
(٢٦)
أدلة القول باختلاف الآفاق
١١٧ ص
(٢٧)
الرواية الأولى معتبرة معمر بن خلاد
١١٧ ص
(٢٨)
الرواية الثانية صحيحة الخزاز
١٢٨ ص
(٢٩)
الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم
١٣٤ ص
(٣٠)
مبعدات القول باتحاد الآفاق
١٣٩ ص
(٣١)
الأمر الأول
١٣٩ ص
(٣٢)
الأمر الثاني
١٤١ ص
(٣٣)
الأمر الثالث
١٤٦ ص
(٣٤)
هل هناك ما يبعد القول باختلاف الآفاق؟
١٥٠ ص
(٣٥)
رؤية الهلال في مكان هل هو أمارة شرعية على إمكانية رؤيته في أماكن أخرى؟
١٥٢ ص
(٣٦)
كيف يكون الموقف من أدلة القولين مع تماميتها في حدّ ذاتها؟
١٥٨ ص
(٣٧)
مقتضى الأصل اللفظي في المسألة
١٦٣ ص
(٣٨)
مقتضى الأصل العملي في المسألة
١٦٧ ص
(٣٩)
ملحق في حكم الأخذ بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يحرز كونه في مقام البيان من جهة أخرى
١٧١ ص
(٤٠)
فهرس المحتويات
٢٠١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص

اتحاد الآفاق أو اختلافها في بداية الأشهر القمرية - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٦٥ - مقتضى الأصل اللفظي في المسألة

لو كان الزمان فيها نهاراً أو منتصف الليل ـ مثلاً ـ مع أن العرف لا يساعد على دخول الشهر القمري في أي مكان إلا من أول الليل دون وسطه ولا في النهار.

ومن هنا لو فرض أن هلال شهر رمضان قد رئي في أقصى شرق آسيا وكان الوقت آنذاك نهاراً في غرب أفريقيا ولا يرى الهلال فيه إلا بعد ساعات طويلة ثم مات شخص فيه قبل أن تغرب الشمس ويرى الهلال لا يقال في العرف: إنه شهد شهر رمضان ثم مات، بل يقال: إنه مات قبل أن يشهده.

وكذلك إذا فرض أن الهلال قد رئي في أقصى غرب أفريقيا وكان الوقت آنذاك أواخر الليل في أقصى شرق آسيا وقد مات فيه شخصان أحدهما في أوائل الليل والآخر في أواخره لا يفرق العرف بينهما ويقول: إن الأول مات قبل أن يشهد شهر رمضان ومات الثاني بعد أن شهده.

والحاصل: أنه لا يبعد القول بأن الشهر القمري ليس موحداً عند العرف بالنسبة إلى جميع بقاع الأرض، ليتطابق ابتداؤه وانتهاؤه مع ابتداء وانتهاء كل دورة بحركة القمر حول الأرض بل هو أمر نسبي، فإذا ظهر الهلال في مكان كان بدء الشهر الجديد في ذلك المكان وينتهي بظهوره مرة أخرى في المكان نفسه، وهكذا الحال بالنسبة إلى بقية الأمكنة. وهذا هو المنسجم مع كون الأهلة مواقيت للناس عامة كما مرّ بيان ذلك.

فالنتيجة: لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) كان الأقرب إلى المتفاهم العرفي منها هو ما يقتضيه القول باختلاف الآفاق.

هذا وقد يقال: إن مقتضى معتبرة عبد الله بن بكير [١] : «صم للرؤية


[١] تهذيب الأحكام ج:٤ ص:١٦٤.