فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٤ - مسألة 11 تعيين نوع الحج في الاجارة
الهيثم بن النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي ٧ «في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة؟ قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم». و رواه أيضاً في التهذيب و ليس فيه ٧.
و الذي يظهر من سند الثاني ضعفه لقطع الشيخ الذي أخرجه في كتابيه بأنه موقوف غير مسند إلى أحد من الائمة. و لا يعترض بمثله على الأخبار المسندة، فما في الاستبصار المطبوع دون التهذيب من ذكر ٧ بعد «علي» اشتباه و وهم من النساخ، و احتمل في المدارك [١] أنه علي بن رئاب لكثرة رواية ابن محبوب عنه تبلغ ٢٨٧ مورداً إن بنينا عليه يكفي في الاستدلال بالرواية، لأن مثل علي بن رئاب صاحب الأصل الكبير الثقة جليل القدر الذي قال المسعودي (إنه كان من علية علماء الشيعة و كان أخوه اليمان بن رئاب من علية علماء الخوارج و كانا يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظر ان فيها ثمّ يفترقان و لا يسلم أحدهما على الآخر و لا يخاطبه) [٢] و مثل هذا الشخص لا يقول ما يقول في الأحكام الشرعية إلا عن الإمام ٧، و لا يروي مثل ابن محبوب عنه فتواه إذا لم يكن منقولًا عن الإمام ٧.
و كيف كان بصرف النظر عن هذا الخبر ففي دلالة خبر أبي بصير على جواز العدول تعبداً نظر، فإن الظاهر منه أنه أعطاه الدراهم ليحج عنه حجة مفردة لعدم كفاية ذلك للحج التمتع، فلم يرد معطيها الا خصوص حج الإفراد، فإن كان يرى أن من أعطاه الدراهم يقبل ذلك يذكر له حج التمتع، فلا دلالة لهذا الحديث أزيد من ذلك. و اللّٰه العالم.
[١]- مدارك الاحكام: ٧/ ١٢١.
[٢]- راجع مروج الذهب: ٣/ ١٢٩.