فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٢٣ - مسألة 11 تعيين نوع الحج في الاجارة
و خارجها- إلى أن قال- و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول إلى التمتع تعبداً من الشارع لخبر أبي بصير عن أحدهما ٣ في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة أ يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال ٧: نعم إنما خالف إلى الأفضل [١] و الأقوى ما ذكرناه و الخبر منزل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيراً بين النوعين جمعاً بينه و بين خبر آخر: في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها حجة مفردة؟ قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم) [٢]
أقول: سند الحديث الأول في الكافي [٣] محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما ٨ «في رجل أعطى رجلًا دراهم يحج بها عنه». الحديث.
و في الفقيه [٤] عن ابن محبوب مثله غير أنه قال: «إلى الفضل و الخير» و في الاستبصار [٥] مثل الفقيه و في التهذيب [٦] مثل الكافي و في الوسائل [٧] رواه عن الشيخ و قال بعد «عن أبي بصير»: «يعنى المرادي».
و أما الحديث الثاني ففي الاستبصار [٨] رواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بن
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب النيابة في الحج ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب النيابة في الحج ح ٢.
[٣]- الكافي: ٤/ ٣٠٧.
[٤]- الفقيه: ٢/ ٢٦١.
[٥]- الاستبصار: ٢/ ٣٢٣.
[٦]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٤١٥.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب النيابة ح ١.
[٨]- الاستبصار: ٢/ ٣٢٣.