فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤٩١
للفرائض فإن كان وقت فريضة قدم صلاة الإحرام ثمّ الفريضة و أحرم دبرها فإن كان الوقت ضيّقا بدأ بالفرض ثمَّ صلى صلاة الإحرام و أحرم) [١]
و قال الديلمي (قدس سره) في المراسم في أفعال الحج: (و صلاة ستّ ركعات و في شرح الإحرام قال: ثمَّ يصلِّى ستَّ ركعات نوافل الإحرام و تجزئ ركعتان ثمّ يعقد إحرامه). [٢]
و قال القاضي ابن البراج في المهذب: (و صلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة أفضل ذلك فريضة الظهر) [٣].
و قال ابن زهرة (قدس سره) في الغنية: (يستحب أن يصلى صلاة الإحرام» [٤].
و قال الحليّ (قدس سره) في السرائر: (و أفضل الأوقات الَّتي يحرم الإنسان فيها بعد الزوال و يكون ذلك بعد فريضة الظهر فعلى هذا تكون ركعتان الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر). [٥]
و قال ابن حمزة عليه الرَّحمة في الوسيلة: (و الإحرام عقيب صلاة الظهر أو عقيب غيرها من الصلوات المفروضة إن لم يكن وقتها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ستَّ ركعات للإحرام و أحرم بعدها و إن كان بعد فريضة صلى ركعتين له و أحرم بعدهما و أن صلى ستا كان أفضل. [٦]
[١]- الكافى في الفقه/ ٢٠٧.
[٢]- المراسم/ ١٠٤ و ١٠٨.
[٣]- المهذب: ١/ ٢١٥.
[٤]- غنية النزوع:/ ١٥٥.
[٥]- السرائر: ١/ ٥٣٦.
[٦]- الوسيلة/ ١٦١.