فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٩ - مسألة ٧ الحائض و النفساء المعذورين عن إتمام العمرة
عجلان». [١]
و لكن ليس فيها قضاء طواف عمرتها إلّا أنه يستفاد من روايتها في الكافي بسند آخر و لفظ أتم فقد رواه عن أحمد بن محمد [٢] عن محمد بن إسماعيل [٣] عن درست الواسطي عن عجلان أبي صالح قال: «سألت أبا عبد اللّٰه ٧ عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم؟ قال: تطوف بين الصفا و المروة ثمّ تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلّت بالحج من بيتها و خرجت إلى منى و قضت المناسك كلها فإذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثمّ سعت بين الصفاء و المروة فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها» [٤]
هذا و قد روى في الكافي هذا الخبر بسند آخر بالاختصار أيضاً عن عجلان قال: عدة من أصحابنا [٥] عن أحمد بن أبي عبد اللّه [٦] عن علي بن أسباط [٧] عن درست عن عجلان أبى صالح «أنه سمع ابا عبد اللّٰه ٧ يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعى و شهدت المناسك فاذا طهرت و انصرفت من
[١]- الكافي: ٤، ٤٤٦.
[٢]- ابن خالد البرقي الثقة صاحب المحاسن من السابعة.
[٣]- ابن بزيع من السادسة ثقة جليل.
[٤]- الكافي: ٤/ ٤٤٦.
[٥]- هم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد اللّه ابن بنت البرقي و أحمد بن عبد اللّه بن أحمد البرقي ابن ابنه و علي بن الحسين السعدآبادي المؤدب تلميذ البرقي.
[٦]- هو البرقي من السابعة.
[٧]- من السادسة من أوثق الناس و أصدقهم لهجة له أصل.