قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٨٩ - القرعة بين الزوجات في السفر
و ذهب المالكية إلى أنّ قسمة القرعة يجبر عليها كلّ من الشركاء الآبين إذا طلبها البعض إن انتفع كلّ من الآبين و غيرهم انتفاعاً تامّاً عرفاً بما يراد له كبيت السكنى، و مفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع كلٌّ انتفاعاً تامّاً لا يجبر [١].
القرعة في معرفة الأحقّ بغسل الميت
٩ ذهب الشافعية و الحنابلة إلى أن الأحقّ في غسل الميت أقاربه، فإن استووا كالأخوة و الأعمام المستوين و الزوجات و لا مرجح بينهم فالتقديم بقرعة، فمن خرجت له القرعة قدم لعدم المرجّح سواها [٢].
القرعة في تقديم الأحقّ بالإمامة في الصلوات و صلاة الجنازة
١٠ ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان فأكثر في الصفات التي يقدم بها للإمامة، أقرع بينهم عند التنازع.
و التفاضل بينهم ينظر في مصطلح (إمامة الصلاة ف ١٤ ١٨) و انظر مصطلح (جنائز ف ٤١).
القرعة بين الزوجات في السفر
١١ ذهب الحنفية و المالكية في قول إلى أنه إذا أراد الزوج السفر،
[١] حاشية الدسوقي: ٣/ ٥١٢.
[٢] كشاف القناع: ٢/ ٩٠، و القليوبي و عميرة: ١/ ٣٤٥.