قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٧٦ - التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
بين تعيينه بالاختيار و بالقرعة. و إن لم يدلّ دليل على كونه مختاراً في التعيين تتعيّن القرعة ..
هذا كلّه إذا وجب التعيين شرعاً، و إن لم يجب، كتقديم أحد المتعلمين في العلم الغير الواجب .. فلا تجب القرعة لا معيناً و لا مخيّراً، بل يجوز له الأمران كما يجوز له تركهما [١]. انتهى ملخصاً.
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
قال المحقّق النراقي: اعلم أنّ ما كان من القسم الأول [ما يكون معيناً في الواقع] فلا ينبغي الريب في كونها لازمة لا يجوز التخلف عنه عن مقتضاها بعد وقوعها؛ لدلالة الأخبار المستفيضة على أنّ ما يستخرج بالقرعة هو الحقّ، فكيف يجوز ترك الحقّ؟ بل منها ما لا يجوز العدول عن مقتضاها و لو بعد تراضي المتقارعين، كما إذا كان الدعوى في الولد.
و أما ما كان من القسم الثاني [ما لا يكون له واقع معين] فيمكن أن يقال: إنّ بعد إقراع الحاكم أو من تجوز قرعته، فلا شك في تعلّق حقّ المحكوم له بما حكم له و صيرورته حقّا له، بل يمكن إثبات اللزوم بمقتضى الاستصحاب بعد القرعة و قبل حكم الحاكم [٢]. انتهى ملخصاً.
و قال صاحب العناوين: إعمال القرعة في المشكلات، فالأقوى
[١] عوائد الأيام: ٦٦٣ ٦٦٥.
[٢] عوائد الأيام: ٦٦٧.