قاعده قرعه
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدّمة
٩ ص
(٣)
الباب الأوّل و فيه أمور نافعة
١١ ص
(٤)
1 تعريف قاعدة «القرعة»
١١ ص
(٥)
2 القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١٣ ص
(٦)
وهم و دفع
١٦ ص
(٧)
3 عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعيّة
١٧ ص
(٨)
4 القرعة في المذاهب الأربعة
١٧ ص
(٩)
5 مسلكنا في نقل آراء العامّة و رواياتهم
١٩ ص
(١٠)
6 كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
٢٠ ص
(١١)
7 أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)
٢٢ ص
(١٢)
مختار الشهيد الثاني
٢٤ ص
(١٣)
مختار المحقق الأنصاري
٢٥ ص
(١٤)
مختار صاحب الكفاية
٢٦ ص
(١٥)
مختار المحقّق النائيني
٢٦ ص
(١٦)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٧ ص
(١٧)
مختار سيد الأحرار و محقّق الأبرار الإمام الراحل
٢٧ ص
(١٨)
مختار شيخنا الحائري
٢٨ ص
(١٩)
8 تدوين كتب القواعد الفقهيّة في مذهب الإماميّة
٢٨ ص
(٢٠)
9 نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٣١ ص
(٢١)
10 ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٢ ص
(٢٢)
11 حول حديث «القرعة لكلّ أمر مشكل»
٣٤ ص
(٢٣)
12 روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٦ ص
(٢٤)
13 روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٧ ص
(٢٥)
14 فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٧ ص
(٢٦)
الباب الثاني قاعدة القرعة
٤١ ص
(٢٧)
المقام الأوّل في مدركها و مستندها، و هو أمور
٤١ ص
(٢٨)
الأوّل الكتاب،
٤١ ص
(٢٩)
الثاني الروايات، و هي على ثلاث طوائف
٤٣ ص
(٣٠)
الطائفة الأُولى ما يستفاد منها العموم
٤٣ ص
(٣١)
الطائفة الثانية ما يستفاد منه العموم
٤٦ ص
(٣٢)
الطائفة الثالثة الروايات الواردة في موارد خاصّة،
٤٨ ص
(٣٣)
الثالث الإجماع المنقول، بل المحصّل
٥٢ ص
(٣٤)
الرابع بناء العقلاء على الرجوع إلى القرعة
٥٣ ص
(٣٥)
المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلّة
٥٤ ص
(٣٦)
المقام الثالث في أنّ القرعة هل تكون أمارة أو أصلًا؟
٦١ ص
(٣٧)
أمّا أوّلًا؛ فلأنّ موارد ثبوت القرعة عند العقلاء على قسمين
٦١ ص
(٣٨)
و أمّا ثانياً؛
٦٢ ص
(٣٩)
و أمّا ثالثاً؛
٦٢ ص
(٤٠)
المقام الرابع في تعارض القرعة مع الاستصحاب،
٦٥ ص
(٤١)
المقام الخامس في أنّ القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة،
٦٨ ص
(٤٢)
أوّلًا بأنّ هذه النصوص و إن لم تكن صالحة للتقييد، لكنّها كافية في إفادة التشكيك
٦٩ ص
(٤٣)
و ثانياً أنّ دلالة الصحيحة و الموثقة على التقييد و الاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات
٦٩ ص
(٤٤)
و ثالثاً أنّ هذه الروايات مروية في الكافي و التهذيب
٦٩ ص
(٤٥)
المقام السادس الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٧١ ص
(٤٦)
المقام السّابع ربّما يستظهر اعتبار تفويض الأمر إلى اللَّه تعالى في صحّة القرعة،
٧٢ ص
(٤٧)
الباب الثالث و هو مشتمل على التنبيهات النافعة
٧٥ ص
(٤٨)
التنبيه الأول هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٥ ص
(٤٩)
التنبيه الثاني في بيان لزوم العمل بالقرعة و عدمه
٧٦ ص
(٥٠)
التنبيه الثالث في ذكر قاعدة خيالية و هي ما يسمونها «قاعدة العدل و الإنصاف»
٧٧ ص
(٥١)
التنبيه الرابع في الاستخارة
٧٩ ص
(٥٢)
استخارة ذات الرقاع
٧٩ ص
(٥٣)
الاستخارة بالقرآن
٨١ ص
(٥٤)
التنبيه الخامس حول الدفاع عن المحقّق الأردبيلي
٨١ ص
(٥٥)
التنبيه السادس تفصيل آراء العامة نقلًا عن الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة بعين عباراتها
٨٣ ص
(٥٦)
التعريف
٨٣ ص
(٥٧)
القسمة
٨٣ ص
(٥٨)
الحكم التكليفي
٨٤ ص
(٥٩)
الحكمة من مشروعيتها
٨٥ ص
(٦٠)
كيفية إجراء القرعة
٨٦ ص
(٦١)
ما تجرى فيه القرعة
٨٦ ص
(٦٢)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٧ ص
(٦٣)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٨ ص
(٦٤)
القرعة في معرفة الأحقّ بغسل الميت
٨٩ ص
(٦٥)
القرعة في تقديم الأحقّ بالإمامة في الصلوات و صلاة الجنازة
٨٩ ص
(٦٦)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٩ ص
(٦٧)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٩٠ ص
(٦٨)
القرعة في الطلاق
٩١ ص
(٦٩)
القرعة في الحضانة
٩٢ ص
(٧٠)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٢ ص
(٧١)
القرعة في العطاء و الغنيمة
٩٣ ص
(٧٢)
القرعة عند تعارض البينتين
٩٣ ص
(٧٣)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٦ ص
(٧٤)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٧ ص
(٧٥)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٨ ص
(٧٦)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٨ ص
(٧٧)
القرعة في المسابقة
٩٩ ص
(٧٨)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٩ ص
(٧٩)
التنبيه السابع في نظرات أبي حنيفة حول القرعة و غيرها
١٠١ ص
(٨٠)
التنبيه الثامن أصناف المجتهدين من العامّة
١٠٣ ص
(٨١)
أصحاب الحديث و أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٢)
أصحاب الرأي
١٠٣ ص
(٨٣)
التنبيه التاسع مختار الشيخ الطوسي و صاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٨٤)
التنبيه العاشر مختار العلّامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٧ ص
(٨٥)
التنبيه الحادي عشر كلام لابن إدريس
١٠٧ ص
(٨٦)
التنبيه الثاني عشر فيما ذكره رضي الدين جمال السالكين السيّد علي بن موسى بن طاوس في كتاب الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان
١٠٩ ص
(٨٧)
التنبيه الثالث عشر في نتائج الأبحاث
١١٦ ص
(٨٨)
التنبيه الرابع عشر في بعض الفروع المهمّة
١١٧ ص
(٨٩)
التنبيه الخامس عشر النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلّي
١١٨ ص
(٩٠)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة و الاستخارة
١٢٣ ص
(٩١)
الفرق بين القرعة و بين الاستقسام بالأزلام
١٢٤ ص
(٩٢)
فهرس أهم المصادر
١٢٥ ص

قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٦٠ - المقام الثاني في بيان مقدار دلالة الأدلّة

اليقين بالشك» [١] لا تكون مشتبهة بوجه، و هكذا.

و إن شئت قلت: إنّ الجهل في المثالين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي، و أمّا بلحاظ الوظيفة الشرعية، فالحكم معلوم لا يجري فيه جهالة، و لا مجال لدعوى كون المراد من الجهل في الرواية النبويّة و في الفتاوى هو الجهل بالحكم الواقعي بعد إطلاق الجهل و عدم تقييده به، و يؤيّد ما ذكرنا التعبير بالإعضال في بعض الروايات، الذي لا يبقى له مجال مع وضوح الوظيفة الشرعية و لو بحسب الحكم الظاهري، فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة [٢].

و أمّا الشبهة الموضوعية، فإن كانت بدوية، فالحكم فيها معلوم غير مجهول أيضاً، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط، و إن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، فهي أيضاً حكمها معلوم، سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة؛ لأنّ الحكم في الأوّل هو الاحتياط على ما هو المشهور، و البراءة على غيره؛ و في الثاني هو البراءة على المشهور أيضاً، فلم يبق لنا إلّا موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين حكمها في الشريعة، فإذا دار أمر «مال» بين أن يكون لزيد أو


[١] وسائل الشيعة: ١/ ١٧٤، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.

[٢] و قد عرفت جريانها في الدوران بين المحذورين و لو كانت الشبهة حكمية؛ و ذلك لأنّ حكم العقل بالتخيير تعليقي لا تنجيزي، أي ما دام لم يرد من الشارع بيان لرفع الإعضال، و القرعة بيان كما لا يخفى.