قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣ - ٧ أقوال فقهائنا الإمامية (قدّس سرّهم)
من كلامه عدم جريان القرعة في الإمامة الكبرى، و جريانها في تساوي الحقوق و المصالح، و منها إخراج المعتق إذا لم يسع العتق تمامهم، و ردّ على من زعم كون القرعة من القمار؛ لإقراع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) بين أزواجه، و استعمالها في الشرائع السالفة [١].
و تبعه على ذلك الفاضل المقداد السيوري (م ٨٢٦) في كتاب نضد القواعد، و فسر كلامه بقوله: و إنّما مواردها في غير الإمامة الكبرى، و هي أنواع:
١ [بين] أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجحات.
٢ بين أولياء الميّت في تجهيزه مع الاستواء.
٣ بين الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها.
٤ بين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود.
٥ في القعود في المسجد أو الموضع المباح.
٦ في الحيازة و إحياء الموات.
٧ في التقديم في الدعاوي و الدروس إلّا أن يكون فيهم مضطر بسفر و أمر.
٨ بين الزوجات في السفر، و ابتداء القسمة لو سبق إليه الزوجات دفعة.
[١] القواعد و الفوائد: ٢/ ١٨٣ ١٨٨ قاعدة ٢١٣.
أقول: تبيّن لي بعد الفحص أنّ العلّامة (أعلى اللَّه مقامه) قد بحث عن القرعة في كتاب القواعد أربعين مورداً.