قاعده قرعه - الكريمي القمي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠ - ٦ كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
٦ كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة و استقصاء مواردها
قال: و رابعها: الإجماع المحصّل من تتبّع الفتاوى، بحيث لا يبقى فيه شكّ للفقيه في كون العمل بالقرعة من الأُصول الشرعيّة في المجهولات في الجملة، بل مطلقاً.
و لنذكر الموارد الّتي عملوا فيها بالقرعة باتّفاق منهم أو خلاف، حتّى ينكشف الأمر غاية الانكشاف:
فنقول: عمل بها الأصحاب:
في أئمّة الجماعة مع عدم المرجّح.
و في اشتباه القبلة عند ابن طاوس [٤].
و في قصور المال عن الحجّتين الإسلامية و النذريّة.
و في إخراج الواحد من المحرمين للحج نيابةً.
و في اختلاف الموتى في الجهاد.
و في تزاحم الطلبة عند المدرّس و المستفتي، أو المترافعين إلى المجتهد مع عدم السابق.
و في القسمة.
و في التزاحم على مباح أو مشترك كمعدن و رباط مع عدم قبوله القسمة.
و في المأذونين في شراء كلٍّ منهما صاحبه.
و في صورة تساوي بيّنتي الخارجين.
[٤] الأمان من إخطار الأسفار و الأزمان: ٩٣ ٩٥.