الآداب الدينية للخزانة المعينية و ترجمه آن (آداب ديني) - الشيخ الطبرسي؛ مترجم احمد عابدي - الصفحة ١١١ - الفصل العاشر في ذكر آداب المناكحة و المباشرة و ما يتعلق بهما
فيرى ما لا يحبّ»[١].
و لا تجامع و أنت عريانا مستقبل القبلة و لا مستدبرها.
و لا تجامع في السفينة.
و إذا احتملت فلا تجامع امرأتك حتى تغسل[٢] من احتلامك، فإن فعلت فخرج الولد مجنونا لا تلومنّ إلا نفسك.
و لا تجامعها و هي حائض فإن فعلت فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا تلو منّ إلا نفسك.
و لا تجامع امرأتك في بيت يكون فيه غيركما من الصبيان و غيرهم.
و عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب اللَّه عزّ و جلّ راضيا بما قسم اللَّه له.
و إن جامعت ليلة الثلثاء فقضي بينكما ولد فإنه يرزق الشهادة مع شهادة لا إله إلا اللَّه و أنّ محمدا رسول اللَّه، و يكون طيّب النكهة رحيم القلب سخيّ اليد طاهر اللسان من الغيبة و الكذب و البهتان.
و إن جامعتها ليلة الخميس فإنّ الولد يكون حاكما من الحكّام أو عالما من العلماء.
و إن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فإن قضي
[١] -« المحاسن» ص ٣١١،« الكافي» ج ٥، ص ٤٩٨، ح ١،« التهذيب» ج ٧، ص ٤١١، ح ١٦٤٢،« بحار الأنوار» ج ١٠٣، ص ٢٩٠، ح ٢٨. و اعلم أنّ العبارة في جميع تلك المصادر هكذا: فيرى ما يحبّ. من دون كلمة« لا».
[٢] - كذا، و الظاهر: تغتسل.