الآداب الدينية للخزانة المعينية و ترجمه آن (آداب ديني) - الشيخ الطبرسي؛ مترجم احمد عابدي - الصفحة ١٠٩ - الفصل العاشر في ذكر آداب المناكحة و المباشرة و ما يتعلق بهما
و إياك أن تجامع في أول الشهر و وسطه و آخره، فإنّ الجنون و الجذام و البرص يسرع إليها و إلى ولدها، إلّا في أول ليلة من شهر رمضان فإنّه يستحبّ ذلك.
و لا تجامع وقت الظهر فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أحول.
و لا تتكلم عند الجماع فإنّه يورث الخرس في الولد.
و لا تنظر إلى فرج امرأتك و غضّ بصرك عند الجماع، فإنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد.
و لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك، فإنّ الولد يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا[١].
و لا تجامع امرأتك إلّا و معك خرقة و معها خرقة، و لا تتمسّحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإنّ ذلك يعقب العداوة بينكما.
و لا تجامعها من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير، فإن قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش.
و لا تجامعها ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع.
و لا تجامع تحت شجرة مثمرة، فإنّ الولد يكون جلّادا قتالا عريفا.
و لا تجامعها في وجه الشمس و تلألؤها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإن فعلت ذلك و قضي بينكما ولد يكون في بؤس و فقر حتى يموت.
[١] -« س»: مختلّا، و في« أمالي الصدوق»: بخيلا.