الآداب الدينية للخزانة المعينية و ترجمه آن (آداب ديني) - الشيخ الطبرسي؛ مترجم احمد عابدي - الصفحة ١٠٧ - الفصل العاشر في ذكر آداب المناكحة و المباشرة و ما يتعلق بهما
و اجتنب التزويج في محاقّ الشهر، و إذا كان القمر في العقرب أيضا، فقد روي عن الصادق ٧: «أنّ من فعل ذلك لم ير الحسنى»[١].
و الوليمة مستحبة يوما أو يومين عند الزفاف، تدعو فيها المؤمنين[٢].
و ينبغي أن يكون العقد و الزفاف بالليل و الإطعام بالنهار[٣].
و قال رسول اللَّه ٦: «لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار[٤] أو ركاز»[٥] فالعرس: التزويج، و الخرس: النفاس بالولد، و العذار: الختان، و الوكار[٦]: الرجل الذي يشتري الدار، و الركاز[٧]:
الرجل الّذي يقدم من مكة[٨].
و إذا قرب تحول المرأة إلى بيتك فمرها بأن تصلّى ركعتين و تكون هي على وضوء.
و إذا دخلت عليك تصلّي أنت ركعتين أيضا مثل ذلك، و تكون على وضوء أيضا إذا دخلت عليك امرأتك و تدعو اللَّه تعالى عقيب الركعتين و تقول: «اللّهمّ
[١] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٠، ح ١١٨٨.
[٢] -« الكافي» ج ٥، ص ٣٦٨، ح ٣ و ٤.
[٣] -« الكافي» ج ٥، ص ٣٦٦، ح ٢؛« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٤، ح ١٢٠٣.
[٤] -« س»: أو ركاز أو ذكار.
[٥] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٤، ح ١٢٠٤.
[٦] -« س»: ركاز.
[٧] -« س»: زكار، و« ص»: الركان، و الصحيح ما أثبتناه في المتن.
[٨] -« من لا يحضره الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٤، ح ١٢٠٤.