أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

الزواج المطلق و العقد المرسل‌ وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ‌ و (عقد الانقطاع) و هو الزواج المقيد و النكاح المؤقت، و الأول هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين، و أما الثاني و يعرف (بنكاح المتعة) المصرّح به في الكتاب الكريم بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ فهو الذي انفردت به الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه و بقاء مشروعيته إلى الأبد، و لا يزال النزاع محتدما فيه بين الفريقين من زمن الصحابة إلى اليوم، و حيث أن المسألة لها مقام من الاهتمام فجدير أن نعطيها و لو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة و طلبا للصواب.

فنقول: إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف- أن المتعة- بمعنى العقد إلى أجل مسمى، قد شرعها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم و أباحها و عمل بها جماعة من الصحابة في حياته، بل و بعد وفاته، و قد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه بن عباس، و جابر بن عبد اللّه الأنصاري، و عمران بن الحصين، و ابن مسعود، و أبي بن كعب و غيرهم كانوا يفتون بإباحتها و يقرءون الآية المتقدمة هكذا: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى و مما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جلّ شأنه و النقص منه (معاذ اللّه) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه‌