أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - الخمس
(أئمة الهدى) ما مضمونه: أن من لا زكاة له لا صلاة له و تجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة: الإبل، البقر، الغنم، و في الغلات الأربع:
الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، و في النقدين الذهب و الفضة و تستحب في مال التجارة و في الخيل، و في كل ما تنبته الأرض من الحبوب: كالعدس، و الفول و أمثالها و لكل من الوجوب و الاستحباب شروط و قيود مفصلة في محالها و لا شيء منها إلّا و هو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة:
الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، و مصرفها ما ذكره جلّ شأنه في آية: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ إلى آخرها.
زكاة الفطر
و هي تجب على كل إنسان بالغ عاقل غني، عن نفسه و عمن يعول به من صغير أو كبير حر أو مملوك، و قدرها عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو نحوهما مما يحصل به القوت و مذهب الشيعة هنا لا يخالف مذاهب السنة في شيء.
الخمس
و يجب عندنا في سبعة أشياء: غنائم دار الحرب، الغوص، الكنز، المعدن، أرباح المكاسب، الحلال المختلط بالحرام، الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي