أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٥ - الوقف و الهبات و الصدقات
فهو (الهبة) فإن اشترط فيها مقابلتها بهبة فهي (الهبة المعوضة) كما لو قال و هبتك الثوب بشرط أن تهبني الكتاب فقال قبلت، و هي لازمة لا يجوز لأحدهما الرجوع بهبته إلّا إذا تراضيا على التفاسخ و التقايل، و إلّا فهي (الهبة الجائزة) و لا يصح شيء من أنواع الهبات إلّا بالقبض و يجوز الرجوع في الهبات الجائزة حتى بعد القبض إلّا إذا كانت لذي رحم و زوج أو زوجة أو بعد التلف، أما الصدقات فلا يجوز الرجوع في شيء منها بعد القبض و لا تصح أيضا إلّا بالقبض، و إذا أجرى الواقف صيغة الوقف و هي قوله:
وقفت هذا الدار مثلا قربة إلى اللّه تعالى ثم أقبضه المتولي أو الموقوف عليهم أو قبضه بنية الوقف، إذا كان قد جعل التولية لنفسه فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه أصلا و لا بيعه و لا قسمته سواء كان وقف ذرية و هو (الوقف الخاص) أو وقف جهة و هو (الوقف العام) كالوقف على الفقراء و الغرباء و المدارس و أمثالها، نعم قد يصح البيع في موارد استثنائية تلجئ إليها الضرورة المحرجة يجمعها خراب الوقف خرابا لا ينتفع به منفعة معتدا بها، أو خوف أن يبلغ خرابه إلى تلك المرتبة، أو وقوع الخلاف بين أربابه بحيث يخشى أو يؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس أو هتك الأعراض و مع ذلك لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال و لا قسمته إلّا بعد عرض المورد الشخصي على الحاكم الشرعي و إحاطته بالموضوع من جميع جهاته و صدور حكمه بالبيع أو القسمة لحصول