أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤١ - الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
طائرا في الجو فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال و إلا فلا، و إن كان على الأرض فإن كان له صيصة و هي ما يكون كالأصبع الزائد فهو حلال و إلّا فلا، و إن كان مذبوحا فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال و إلّا فلا، فالخفاش و الطاوس و الزنابير و النحل و نحوها كلها محرمة، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم و ما يأكل النبات حلال.
أما المحرم من المشروب و المأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية:
١- كل مغصوب حرام.
٢- كل نجس حرام.
٣- كل مضر حرام.
٤- كل خبيث حرام، و أعظم المحرمات من المائعات البول و أعظم منه الخمر و إخوانها من النبيذ و الفقاع و العصير إذا غلا و لم يذهب ثلثاه، و لحرمة الخمر و نجاستها عند الإمامية من الغلظة و الشدة ما ليس عند أي فرقة من المسلمين، فقد ورد في التحذير منها عن أئمتهم سلام اللّه عليهم أحاديث هائلة، و زواجر دامغة تشيب لها النواصي، و يرتجف منها أجرأ الناس على المعاصي، و تكررت منهم لعنة اللّه على عاصرها و جابيها و بائعها و شاربها، و تعرف في شرعنا بأم الخبائث.
و في بعض أحاديث أهل البيت عليهم السّلام ما يظهر منه حرمة