أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - الصيد و الذباحة

أفرد الكثير من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة في غاية البسط و الإحاطة سوى ما دوّنوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقه، و لا يسعنا بأن نأتي بأقل قليل منه فضلا عن الكثير، و قد ذكرنا جملة صالحة من هذه المباحث في الرابع من (تحرير المجلة) فليراجع إليه من شاء.

و إذا حكم الحاكم الجامع للشرائط المتقدمة فالراد عليه المتخلف عن اتباع حكمه راد على اللّه تعالى و لا يجوز لغيره بعد حكمه أن ينظر في تلك الدعوى، نعم له أن يعيد النظر فيها بنفسه فإذا تبيّن له الخلل نقض حكمه بالضرورة.

الصيد و الذباحة

الأصل في الحيوان مطلقا عند الإمامية حرمة أكله و نجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع و هو المعبر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة ثم إن الحيوان قسمان: نجس العين ذاتا و هو ما لا يمكن أن يطهر أبدا كالكلب و الخنزير، و طاهر العين و هو ما عدا ذلك، و الأول لا تفارقه النجاسة و حرمة الأكل حيّا و ميتا مذكّى و غير مذكّى، و الثاني: إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين حرام الأكل مطلقا طيرا كان أو غيره وحشيا أو أهليا ذا نفس أو غير ذي نفس، أما إذا مات (بالتذكية) فهو طاهر العين مطلقا كما كان في حياته ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل و إن كان طاهرا، و إلّا فهو حلال‌