أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - حدود مختلفة

حد المحارب‌

كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة و السلب و النهب وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين قتله و صلبه و قطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ‌ إلى آخرها و إذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب، و اللص الذي يهجم على الدار محارب فإن قتل فدمه هدر، و من كابر امرأة على عرضها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فدمه هدر و يعزر المختلس و المحتال و شاهد الحاكم الزور بما يراه من العقوبة التي يرتدع بها هو و غيره.

حدود مختلفة

و من يطأ بهيمة وجب تعزيره فإن كان بالغا و تكرر منه ذلك قتل في الرابعة، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها بعد الوطء و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها، و لو اشتبهت أخرجت بالقرعة، و لو كانت غير معدة للأكل كالخيل و نحوها بيعت في بلد آخر و يتصدق بثمنها و يغرم بصاحبها قيمتها إن لم تكن له و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين، و من زنى بميتة كمن زنى بحية، و تغلظ العقوبة هنا، و لو كانت زوجته أو مملوكته عزر و يثبت بأربعة كالزنا بالحي و كذا اللواط، و من استمنى بيده عزر