أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»

نعم يقول الأكثر منهم أنها منسوخة بآية إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ‌ حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطء بأمرين: الزوجية، و ملك اليمين، قال الآلوسي في تفسيره: ليس للشيعة أن يقولوا أن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه، أو زوجة لانتفاء لوازم الزوجية كالميراث، و العدة، و الطلاق، و النفقة، انتهى، و ما أدحضها من حجة.

أما أولا: فإن أراد لزومها غالبا فهو مسلم و لا يجديه و إن أراد لزومها دائما و أنها لا تنفك عن الزوجية فهو ممنوع أشدّ المنع ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالكافرة، و القاتلة، و المعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيها قبل الدخول كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طردا و لا عكسا.

و أما ثانيا: فلو سلمنا الملازمة و لكن إرث المتمتع بها ممنوع فقيل بأنها ترث مطلقا و قيل ترث إلّا مع شرط العدم، و التحقيق حسب قواعد الاستنباط و مقتضى الجمع بين الآيتين إن المتمتع بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجة إلا ما خرج بالدليل القاطع.

أما العدة فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولا واحدا بل و عند كل من قال بمشروعيتها، أما النفقة فليست من لوازم الزوجية فإن الناشز زوجة و لا تجب نفقتها إجماعا، أما