أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٢ - الحج

المال و بقي بنو هاشم لا خمس لهم و لا زكاة، و لعلّ لهذا أشار الإمام الشافعي (رحمه اللّه) حيث يقول في كتاب (الأم) صفحة ٦٩: فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضا من الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئا قل أو كثر و لا يحل لهم أن يأخذوها و لا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم، إلى أن قال: و ليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرّم عليهم من الصدقة، انتهي.

و من جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنوانا و بابا في كتب فقهائهم حتى الشافعي في كتابه بخلاف الإمامية فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلّا و للخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة و غيرها[١]. فالزكاة و الخمس هما العبادة المالية المحضة، و أما المشتركة بينهما فالحج و الجهاد.

الحج‌

من أعظم دعائم الإسلام عند الشيعة، و أهم أركانه، و يتخير تاركه بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا، و تركه على حدّ الكفر باللّه كما يشير إليه قوله تعالى: وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‌ و هو نوع من الجهاد بالمال و البدن حقيقة


[١] نعم ذكر الحافظ الثبت أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ٢٢٥ ه في كتابه( كتاب الأموال) الذي هو من أهم الكتب و نفائس الآثار- ذكر كتاب الخمس مفصلا و الأصناف التي يجب الخمس فيها و مصرفه و سائر أحكامه و أكثر ما ذكره موافق لما هو المشهور عند الإمامية- فليراجع من شاء من صفحة ٣٠٣ إلى ٣٤٩