أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٠ - الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها

الكتب في أحكام الطلاق، فقلت له: قد أغنانا اللّه سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ، فقال لي: سألت صاحبك (جعفر بن محمد) عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها؟ فقال: نعم، قال لي: (كلما له فلس فكله جملا كان أو بقرة و كلما لا فلس له لا يحل أكله) و ذكاة السمك عندنا موته خارج الماء.

الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها

أنواع الحيوان ثلاثة: حيوان الأرض، حيوان الماء، حيوان الهواء، و قد عرفت أنه لا يحل من حيوان البحر إلّا السمك و بيضه تابع له، و لا من حيوان الأرض إلّا الغنم الأهلية و بقر الوحش، و كبش الجبل و الحمير، و الغزلان، و اليحامير، و يحل الخيل، و البغال، و الحمير على كراهة و يحرم الجلال منها و ما يتغذى بالعذرة و يطهر بالاستبراء و يحرم كل ذي ناب كالسباع، و الذئاب، و تحرم الأرانب و الثعالب و الضبّ و اليربوع و أمثالها من الوحوش، و تحرم الحشرات مطلقا كالخنافس و الديدان و الحيات و نحوها، أما حيوان الهواء و هي الطيور فيحرم منها سباع الطير كالصقر و النسر و نحوهما مطلقا، أما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات، فإن كان‌