أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤١ - الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها

طائرا في الجو فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال و إلا فلا، و إن كان على الأرض فإن كان له صيصة و هي ما يكون كالأصبع الزائد فهو حلال و إلّا فلا، و إن كان مذبوحا فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال و إلّا فلا، فالخفاش و الطاوس و الزنابير و النحل و نحوها كلها محرمة، أما الغراب فما يأكل الجيف محرم و ما يأكل النبات حلال.

أما المحرم من المشروب و المأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن قواعد كلية:

١- كل مغصوب حرام.

٢- كل نجس حرام.

٣- كل مضر حرام.

٤- كل خبيث حرام، و أعظم المحرمات من المائعات البول و أعظم منه الخمر و إخوانها من النبيذ و الفقاع و العصير إذا غلا و لم يذهب ثلثاه، و لحرمة الخمر و نجاستها عند الإمامية من الغلظة و الشدة ما ليس عند أي فرقة من المسلمين، فقد ورد في التحذير منها عن أئمتهم سلام اللّه عليهم أحاديث هائلة، و زواجر دامغة تشيب لها النواصي، و يرتجف منها أجرأ الناس على المعاصي، و تكررت منهم لعنة اللّه على عاصرها و جابيها و بائعها و شاربها، و تعرف في شرعنا بأم الخبائث.

و في بعض أحاديث أهل البيت عليهم السّلام ما يظهر منه حرمة