أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٤ - الوقف و الهبات و الصدقات

فالخلاف على قلته في بعض المسائل هو كالخلاف بين فقهاء الجمهور أنفسهم و كاختلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم.

الوقف و الهبات و الصدقات‌

المال الذي هو ملك لك و تريد أن تخرجه عن ملكيتك فإما أن يكون إخراجه ليس عن ملكك فقط بل عن مطلق الملكية بمعنى أنك تجعله غير صالح للملكية أصلا فيكون تحريرا و ذلك كالعبد تعتقه فيكون حرا، و كالدار أو الأرض تفكها من الملكية فتجعلها معبدا أو مسجدا أو مشهدا و هذا القسم لا يصلح أن يعود إلى الملكية أبدا مهما عرضت العوارض و اختلفت الطوارئ.

و إما أن يكون إخراجه لا عن مطلق الملكية بل عن ملكك إلى ملك غيرك فقط، و حينئذ فإما أن يكون ذلك بعوض مع التراضي في عقد لفظي أو ما يقوم مقامه فتلك عقود المعاوضات كالبيع و البيع الوفائي و الصلح و أمثالها، و إما أن يكون بغير عوض مالي، فإن كان بقصد الأجر و المثوبة و لوجه اللّه فهو الصدقة بالمعني الأعم، فإن كان المال مما يبقى مدة معتقدا بها و قصد المتصدق بقاء عينه، فحبس العين و أطلق المنفعة.

فهذا هو (الوقف) و إن كان المال مما لا يبقى أو لم يشترط المتصدق بقائه فهو (الصدقة) بالمعنى الأخص، و إن كان التمليك لا يقصد الأجر و المثوبة بل تمليك مجاني محض،