أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٢ - الفرائض و المواريث

للأم مع عدم الولد و للمتعدد مع كلالتها، و ضعفه الثلثان لبنتين فما زاد مع عدم الذكر المساوي، و للأختين كذلك للأب أو الأبوين، و نصفه و هو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للأم مع الحاجب و هم الإخوة واحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى و ما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع طبقات الورثة و هي ثلاث: الأبوان و الأبناء و إن نزلوا ثم الأجداد و إن علوا و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال و هم أولو الأرحام و ليس فيهم ذو فرض أصلا.

ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين و بنتين «ثلث و ثلثان» أو تزيد كأبوين و بنتين و زوج فتعول الفريضة أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع، أو تنقص كأخت و زوجة ففضل من التركة بعد الفريضة ربع فالأولى مسألة العول و الثانية مسألة التعصيب، و ليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية و جمهور علماء السنة إلّا في هاتين المسألتين فقد تواتر عند الشيعة عن أئمّة أهل البيت سلام اللّه عليهم أنه لا عول و لا تعصيب و هو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة، و قد أشتهر عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول، و أن الزائد يرى لذوي الفروض على نسبة سهامهم و العصبة بفيها التراب فلو أجتمع بنت و أبوان من الأولى و أخ و عم من الثانية و الثالثة فللبنت النصف و لكل من الأبوين السدس و يفضل السدس من المال‌