أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٢ - الفرائض و المواريث
للأم مع عدم الولد و للمتعدد مع كلالتها، و ضعفه الثلثان لبنتين فما زاد مع عدم الذكر المساوي، و للأختين كذلك للأب أو الأبوين، و نصفه و هو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد و للأم مع الحاجب و هم الإخوة واحد من كلالتها ذكرا كان أو أنثى و ما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع طبقات الورثة و هي ثلاث: الأبوان و الأبناء و إن نزلوا ثم الأجداد و إن علوا و الإخوة و إن نزلوا ثم الأعمام و الأخوال و هم أولو الأرحام و ليس فيهم ذو فرض أصلا.
ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين و بنتين «ثلث و ثلثان» أو تزيد كأبوين و بنتين و زوج فتعول الفريضة أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع، أو تنقص كأخت و زوجة ففضل من التركة بعد الفريضة ربع فالأولى مسألة العول و الثانية مسألة التعصيب، و ليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية و جمهور علماء السنة إلّا في هاتين المسألتين فقد تواتر عند الشيعة عن أئمّة أهل البيت سلام اللّه عليهم أنه لا عول و لا تعصيب و هو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة، و قد أشتهر عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول، و أن الزائد يرى لذوي الفروض على نسبة سهامهم و العصبة بفيها التراب فلو أجتمع بنت و أبوان من الأولى و أخ و عم من الثانية و الثالثة فللبنت النصف و لكل من الأبوين السدس و يفضل السدس من المال