أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٥ - حد السرقة

و من ادعى النبوة أو سب النبي أو أحد الأئمة سلام اللّه عليهم فحكمه القتل.

حد المسكر

من شرب خمرا أو فقاعا أو عصيرا قبل ذهاب ثلثيه أو أي نوع من المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالما عامدا بالغا وجب أن يحد ثمانين جلدة عاريا على ظهره و كتفه، و لو تكرر الحد و لم يرتدع قتل في الرابعة و لو شربها مستحلا فهو مرتد يجب قتله و بائع الخمر يستتاب فإن تاب و إلّا قتل.

حد السرقة

إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز و هو المصون بقفل و صندوق أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص وجب بعد المرافعة عند الحاكم و الثبوت بالإقرار مرتين أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد بعد الحد قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن عاد ثالثا خلد في السجن فإن سرق فيه قتل و لو تكررت السرقة قبل الحد كفى حد واحد و الطفل و المجنون يعزران و السارق يغرم ما سرق مطلقا و يكتفي في الغرامة الإقرار مرة و شهادة العدل الواحد مع اليمين، و الوالد لا يقطع بسرقة مال ولده و الولد يقطع.