أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٢ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
غزوة تبوك التاسعة من الهجرة، و قيل في غزوة أوطاس أو غزوة حنين و هما في الثامنة في شوال، و قيل يوم فتح مكة و هو في شهر رمضان من الثامنة أيضا، و قالوا إنه أباحها في فتح مكة ثم حرّمها هناك بعد أيام، و الشائع و عليه الأكثر أنه نسخها في غزوة خيبر السابعة من الهجرة أو في «عمرة القضاء» و هي في ذي الحجة من تلك السنة، و من كل هذه المزاعم يلزم أن تكون قد أبيحت و نسخت خمس أو ست مرات لا مرتين أو ثلاث كما ذكره النووي و غيره في (شرح مسلم) فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين؟ و بعد هذا كله، فهل يبقى قدر جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأساطير المدحوضة باضطرابها.
أولا: بأن الكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد.
و ثانيا: بأنها معارضة بأخبار كثيرة من طرقهم صريحة في عدم نسخها.
و ثالثا: ففي صحيح البخارى حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم ينزل قرآن بحرمتها و لم ينه عنها رسول اللّه حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، يقال إنه عمر، انتهى نص البخاري. و في صحيح مسلم بسنده عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد اللّه الأنصاري معتمرا فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا