أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - حدود مختلفة
حد المحارب
كل من شهر سلاحا في بلد أو بر أو بحر للإخافة و السلب و النهب وجب على ولي الأمر حده مخيرا بين قتله و صلبه و قطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ إلى آخرها و إذا نفي إلى بلد كتب بالمنع من مواكلته و معاملته و مجالسته إلى أن يتوب، و اللص الذي يهجم على الدار محارب فإن قتل فدمه هدر، و من كابر امرأة على عرضها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فدمه هدر و يعزر المختلس و المحتال و شاهد الحاكم الزور بما يراه من العقوبة التي يرتدع بها هو و غيره.
حدود مختلفة
و من يطأ بهيمة وجب تعزيره فإن كان بالغا و تكرر منه ذلك قتل في الرابعة، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها و لحم نسلها بعد الوطء و تذبح و تحرق و يغرم قيمتها لصاحبها، و لو اشتبهت أخرجت بالقرعة، و لو كانت غير معدة للأكل كالخيل و نحوها بيعت في بلد آخر و يتصدق بثمنها و يغرم بصاحبها قيمتها إن لم تكن له و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين، و من زنى بميتة كمن زنى بحية، و تغلظ العقوبة هنا، و لو كانت زوجته أو مملوكته عزر و يثبت بأربعة كالزنا بالحي و كذا اللواط، و من استمنى بيده عزر