أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - حد القذف
من كل وجه و المشاهدة عيانا و لو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط، و لو زنى ثالثا بعد الحدين قتل، و لا تجلد الحامل حتى تضع، و لا المريض حتى يبرأ.
حد اللواط و السحق
لا شيء من المعاصي و الكبائر أفظع حدا و أشد عقوبة من هذه الفاحشة و الفعلة الخبيثة، حتى إن التعذيب بالإحراق لا يجوز بحال من الأحوال إلّا في هذا المقام، و حد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها القتل أو الرجم أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه أو إحراقه بالنار و يقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا و إن كان صغيرا عزّر و يثبت اللواط بما ثبت به الزنا و كذا السحق و تجلد كل من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة و لا يبعد الرجم مع الإحصان و يجلد (القواد) خمسة و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر و يثبت بشاهدين عدلين و بالإقرار مرتين.
حد القذف
يجب أن يحدّ المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا و اللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة و يسقط ذلك بالبينة المصدقة أو يصدقه المقذوف و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين و لو واجهه بما يكره كالفاسق و الفاجر و الأجذم و الأبرص و ليست فيه كان حكمه التعزير،