أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - حد القذف

من كل وجه و المشاهدة عيانا و لو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط، و لو زنى ثالثا بعد الحدين قتل، و لا تجلد الحامل حتى تضع، و لا المريض حتى يبرأ.

حد اللواط و السحق‌

لا شي‌ء من المعاصي و الكبائر أفظع حدا و أشد عقوبة من هذه الفاحشة و الفعلة الخبيثة، حتى إن التعذيب بالإحراق لا يجوز بحال من الأحوال إلّا في هذا المقام، و حد اللائط أحد أمور يتخير ولي الأمر فيها القتل أو الرجم أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه أو إحراقه بالنار و يقتل المفعول به أيضا إن كان بالغا مختارا و إن كان صغيرا عزّر و يثبت اللواط بما ثبت به الزنا و كذا السحق و تجلد كل من الفاعلة و المفعولة مائة جلدة و لا يبعد الرجم مع الإحصان و يجلد (القواد) خمسة و سبعين جلدة و يحلق رأسه و يشهر و يثبت بشاهدين عدلين و بالإقرار مرتين.

حد القذف‌

يجب أن يحدّ المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد كالزنا و اللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة و يسقط ذلك بالبينة المصدقة أو يصدقه المقذوف و يثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين و لو واجهه بما يكره كالفاسق و الفاجر و الأجذم و الأبرص و ليست فيه كان حكمه التعزير،