أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و
السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و
توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة
الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل
العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع
و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار
و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض
و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف
و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء
و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد
و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة
و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد
الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد
اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد
القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد
المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد
السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد
المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود
مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص
و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - حد الزنا
الحدود
عقوبات عاجلة على جنايات خاصّة، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع و قطع دابر الشر عن البشر.
حد الزنا
كل بالغ عاقل وطئ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا عالما عامدا وجب على ولي الأمر أن يحدّه بمائة جلدة ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا أي عنده من الحلال ما يسدّ حاجته و إن لم يكن فبالجلد وحده و يحلق رأسه و ينفى من البلد سنة، ثم إن كانت راضية حدث أيضا بهما إن كانت محصنة و إلّا فبالجلد وحده و إذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية أو بامرأة أبيه أو بمسلمة و هو ذمي أو أكره على الزنا بها كان حده القتل. و يثبت الزنا بإقراره أربع مرّات أو بأربعة شهود عدول أو ثلاثة رجال و امرأتين و لو شهد رجلان و أربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، و لا يثبت بأقل من ذلك و لو شهد ثلاثة أو اثنان حدّوا حد القذف و يشترط اتفاق شهادتهم