أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٨ - التمحيص و حل العقدة

فقال: سئل يحيى بن أكثم شيخا من أهل البصرة فقال له بمن اقتديت في جواز المتعة؟ فقال: بعمر بن الخطاب (رض)، فقال له: كيف و عمر كان من أشد الناس فيها؟

قال: نعم صح الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال: يا أيها الناس متعتان أحلهما اللّه و رسوله لكم و أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما، فقبلنا شهادته و لم نقبل تحريمه انتهى. و قريب منها ما ينقل عن عبد اللّه بن عمر، و لكن في عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح و التجاوز ما لا يرتضيه كل مسلم، و العبارة الشائعة عن أبي حفص (رض) أخف و ألطف من ذلك و هي قوله متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و أنا أحرّمهما، و إذا كان مراده ما أوعزنا إليه و كشفنا حجابه، و حللنا عقدته، يهون الأمر و تخف الوطأة.

و بعد ما انتهينا في الكتابة إلى هنا وقفنا على كلام لبعض الأعاظم من علمائنا المتقدمين و هو (المحقق محمد بن إدريس الحلي) من أهل القرن الخامس وجدناه يتفق مع كثير مما قدمناه فأحببنا نقله هنا ليتأكد البيان و تتجلى الحجة، قال في كتابه (السرائر) الذي هو من جلائل كتب الفقه و الحديث ما نصه: النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه، مشروع في الكتاب و السنة المتواترة بإجماع المسلمين إلّا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها و دون ذلك خرط القتاد، و أيضا فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل و لا في آجل مباحة بضرورة