أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٢ - الطلاق

و الضرورة و الظروف و الأحوال قد تستوجب حلّ ذلك الربط و فك تلك العقدة و يكون من صالح الطرفين أو أحدهما، لذلك جعل الشارع الحكيم أسبابا رافعة و عوامل قاطعة تقطع ذلك الحبل و تفصل ذلك الوصل فإن كانت النفرة و الكراهة من الزوج- فالطلاق بيده- و إن كانت من الزوجة- فالخلع بيدها- و إن كان منهما- فالمباراة بيدها- و لكل واحد منهما أحكام شروط و مواقع خاصة لا تتعداها و لا يقوم سواها مقامها.

و لكن لما كان دين الإسلام دينا اجتماعيا، و أساسه التوحيد و الوحدة، و أهم مقاصده الاتفاق و الإلفة، و أبغض الأشياء إليه التقاطع و الفرقة، لذلك ورد في كثير من الأحاديث ما يدل على كراهة الطلاق و الردع عنه، ففي بعض الأخبار (ما من حلال أبغض إلى اللّه من الطلاق)، فكانت الحاجة و السعة على العباد و جعلهم في فسحة من الأمر تقضي بتشريعه، و الرحمة و الحكمة و إرشاد العباد إلى مواضع جهلهم بالعاقبة (و عسى أن تكرهوا شيئا و يجعل اللّه فيه خيرا كثيرا) كل ذلك يقتضي التحذير منه، و الردع عنه، و الأمر بالتروي و التبصّر فيه، و نظرا لهذه الغاية جعل الشارع الحكيم للطلاق قيودا كثيرة و شرط فيه شروطا عديدة حرصا على تقليله و ندرته (و الشي‌ء إذا كثرت قيوده، عزّ وجوده) فكان من أهم شرائطه- عند الإمامية- حضور شاهدين عدلين‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ فلو وقع الطلاق بدون‌