أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢١ - الطلاق

حوى تمام الفقه من الطهارة إلى الحدود و الديات في خمسين ورقة بقطع الربع و بين مطول (كالجواهر) و (الحدائق) الذي جمع الفقه في أربعين مجلدا مثل (البخاري) و (صحيح مسلم) و بين الطرفين أوساط و متوسطات لا تعد و لا تحصى.

الطلاق‌

لقد استجليت من كلماتنا التي مرّت عليك قريبا أن حقيقة الزواج هي عبارة عن علقة و ربط خاص يحدث بين الرجل و المرأة يصير ما هو فرد من كل منهما بلحاظ نفسه زوجا بلحاظ انضمام الآخر إليه و ارتباطه به و ملابسة صيّرت كلا منهما قرينا للآخر و عدلا له و متكافئا معه مثل اقتران العينين و اليدين بل السمعين و البصرين، و بعد أن كان كل منهما مباينا للآخر و منفصلا عنه، أحدث العقد الخاص ذلك الربط و تلك الملابسة التي لا ملابسة فوقها و لا يعقل بل يمكن أن توجد عبارة تشير إلى حقيقة ذلك الربط و عميق آثاره أعلى من قوله تعالى: هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ‌ و هي من آيات الإعجاز و البلاغة و فرائد القرآن و مخترعاته، و لا يتسع المقام لتعداد ما تضمنته من دقائق المعاني و أسرار البيان و عجيب الصنعة.

و عرفت أن من شأن ذلك الربط و طبيعته مع إرسال العقد و إطلاق أن يبقى و يدوم إلى الموت بل و ما بعد الموت، إلّا أن يحصل له رافع يرفعه و عامل يزيله، و لما كانت الحاجة