أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - القصاص و الديات

الانفراد و الاشتراك و لا قصاص إلّا في العمد المحض أما الخطأ و شبيه العمد ففيه الدية و يشترط في القصاص بلوغ الجاني و عقله فلا يقاد الصبي و إن بلغ عشرا و لا بمجنون و إن كان أدواريا إذا جنى حال جنونه فإن عمدهما خطأ فيه الدية على العاقلة أما المجنى عليه فالأقوى اشتراط البلوغ و العقل فيه أيضا فلو قتل البالغ صبيا فالدية و قيل يقاد به و كذا المجنون و يشترط اختياره إن كان في طرف أما في النفس فلا أثر للإكراه إذ لا تقية في الدماء فلو أكره على القتل قتل و يحبس المكره حتى يموت و أن يكون المجنى عليه معصوم النفس فلو كان ممن أباح الشارع دمه فلا قصاص و أن لا يكون الجاني أبا أو جدا و إن علا فإنه لا يقاد الأب أو الجد بل عليهما الدية لباقي الورثة و لا يقاد المسلم إلّا بالمسلم كما لا يقاد الحر إلّا بالحر و يقاد الحر بالحرة و يرد وليها على أهله نصف ديته لأن ديته ضعف ديتها و تقاد الحرة بالحر و لا يدفع أهلها لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه.

و دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتان من البقر أو ألف شاة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان أو ألف دينار (خمسمائة ليرة عثمانية) فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص و وجب دفعها إليهم في مدة سنة و في شبه العمد تتعين الدية و تستوفي في مدة سنتين و كذلك في الخطأ و لكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث و جناية الطرف كقطع يده أو رجله أو فقأ عينه و ما أشبه ذلك إن كانت عمدا فالقصاص‌ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ‌