أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٠ - الفذلكة
و نظير الزوجية المطلقة و المقيدة في الشرع، الملكية التي تحدث بعقد البيع و هي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان و عين ذات مالية من الأعيان فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة التي لا ترتفع إلّا برافع اختياري كبيع أو هبة، أو صلح، أو اضطراري كفلس أو موت، و إن قيدت بخيار فسخ أو الانفساخ حدثت الملكية المقيدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ، و كل هذه المعاني و الاعتبارات أمور يتطابق عليها العقل و الشرع و العرف و الاعتبار.
فما هذا النكير و النفير و النبز و التعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء الإسلام، و يا حملة الأقلام!.
(لبث قليلا يلحق الهيجا حمل) أ فهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام و حصول الوئام و الانقياد للحق و الاستسلام.
فوعزة الحق و شرف الحقيقة إني لم أتعصب فيما كتبت إلّا للحق و لم أتحامل إلّا على الباطل، و حسبنا اللّه عليه توكلنا و إليه أنبنا و إليه المصير.
و لنكتف من مباحث عقود النكاح و أحكامه بهذا القدر، أما نكاح الإماء و أحكام الأولاد و النفقات و العدد و النشوز و أمثالها من المباحث العريضة الطويلة فهي موكولة إلى محالها من كتب الإمامية التي برعوا و أبدعوا فيها بين مختصر