أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١ - الفرائض و المواريث

و إن كانت الكراهة منهما معا فيه المباراة و يعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق و لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فيقول لها بارأتك على كذا فأنت طالق، و الطلاق في الخلع و المباراة بائن لا رجوع للزوج فيه، نعم لها أن ترجع في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة.

الظهار و الايلاء و اللعان‌

هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة و بشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه، لم نذكرها لندرة وقوعها.

الفرائض و المواريث‌

الإرث هو عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر للعلاقة بينهما من نسب أو سبب، فالحي القريب وارث و الميت موروث و الاستحقاق إرث، و النسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث.

و الوارث أن عين اللّه سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض، و إلّا فيرث بالقرابة، و الفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة:

نصف و هو للزوج مع عدم الولد و للبنت مع عدمه و للأخت كذلك، و نصفه و هو الربع للزوج مع الولد و للزوجة مع عدمه، و نصفه و هو الثمن للزوجة مع الولد، و الثلث و هو