أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٧ - حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
أما المعاملات: و هي ما يتوقف على طرفين موجب و قابل فتارة يكون المقصد المهم منها المال و هي عقود المعاوضات و هي على قسمين:
العقود اللازمة: كالبيع، و الإجارة، و الصلح، و الرهن، و الهبة المعوّضة و ما إلى ذلك من نظائرها و هي عقود المغابنات و العقود الجائزة كالقرض، و الهبة غير المعوّضة، و الجعالة، و أضرابها و الكل مشروح في كتب الفقه في متونها و شروحها و أصولها و فروعها و قواعدها و أدلتها من مطولات و مختصرات.
و لكن أصحابنا رضوان اللّه عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شيء من أحكام تلك المعاملات، كما لا يحيد في العبادات أيضا عن الكتاب و السنة و القواعد المستفادة منها من استصحاب و غيره، و لا يحل عندنا اكتساب المال إلّا من طرقه المشروعة بتجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك و لا يحل بالغصب و لا بالزنا و لا بالخيانة و لا بالغش و لا التدليس، و لا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلا عن المسلم، كما يجب الأمانة، و لا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن المسلم.
و تارة يكون الغرض المهم ليس هو المال و إن تضمن المال و ذلك كعقود الزواج الذي يقصد منه النسل و نظام العائلة و بقاء النوع و هو عندنا قسمان: (عقد الدوام) و هو