أصل الشيعة و اصولها
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب و السبب الباعث لتأليفه
١٧ ص
(٣)
التوحيد
٦٤ ص
(٤)
النبوة
٦٦ ص
(٥)
الامامة
٦٨ ص
(٦)
العدل
٧٥ ص
(٧)
المعاد
٧٨ ص
(٨)
تمهيد و توطئة
٨٠ ص
(٩)
الصلاة
٨٦ ص
(١٠)
طريفة
٨٧ ص
(١١)
الصوم
٨٩ ص
(١٢)
الزكاة
٨٩ ص
(١٣)
زكاة الفطر
٩٠ ص
(١٤)
الخمس
٩٠ ص
(١٥)
الحج
٩٢ ص
(١٦)
الجهاد
٩٣ ص
(١٧)
حديث«الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
٩٥ ص
(١٨)
التمحيص و حل العقدة
١٠٥ ص
(١٩)
الفذلكة
١١٩ ص
(٢٠)
الطلاق
١٢١ ص
(٢١)
الخلع و المبارات
١٢٧ ص
(٢٢)
الظهار و الايلاء و اللعان
١٣١ ص
(٢٣)
الفرائض و المواريث
١٣١ ص
(٢٤)
الوقف و الهبات و الصدقات
١٣٤ ص
(٢٥)
القضاء و الحكم
١٣٦ ص
(٢٦)
الصيد و الذباحة
١٣٨ ص
(٢٧)
طريفة
١٣٩ ص
(٢٨)
الأطعمة و الأشربة و المحلل و المحرم منها
١٤٠ ص
(٢٩)
الحدود
١٤٣ ص
(٣٠)
حد الزنا
١٤٣ ص
(٣١)
حد اللواط و السحق
١٤٤ ص
(٣٢)
حد القذف
١٤٤ ص
(٣٣)
حد المسكر
١٤٥ ص
(٣٤)
حد السرقة
١٤٥ ص
(٣٥)
حد المحارب
١٤٦ ص
(٣٦)
حدود مختلفة
١٤٦ ص
(٣٧)
القصاص و الديات
١٤٧ ص
(٣٨)
الخاتمة
١٥١ ص

أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٠ - الخمس

(أئمة الهدى) ما مضمونه: أن من لا زكاة له لا صلاة له و تجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة: الإبل، البقر، الغنم، و في الغلات الأربع:

الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، و في النقدين الذهب و الفضة و تستحب في مال التجارة و في الخيل، و في كل ما تنبته الأرض من الحبوب: كالعدس، و الفول و أمثالها و لكل من الوجوب و الاستحباب شروط و قيود مفصلة في محالها و لا شي‌ء منها إلّا و هو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة:

الحنفي، الشافعي، المالكي، الحنبلي، و مصرفها ما ذكره جلّ شأنه في آية: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ إلى آخرها.

زكاة الفطر

و هي تجب على كل إنسان بالغ عاقل غني، عن نفسه و عمن يعول به من صغير أو كبير حر أو مملوك، و قدرها عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو نحوهما مما يحصل به القوت و مذهب الشيعة هنا لا يخالف مذاهب السنة في شي‌ء.

الخمس‌

و يجب عندنا في سبعة أشياء: غنائم دار الحرب، الغوص، الكنز، المعدن، أرباح المكاسب، الحلال المختلط بالحرام، الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي‌