أصل الشيعة و اصولها - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩ - الزكاة
فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و اختلف الفقهاء و اللغويون في معنى الصعيد، فقيل خصوص التراب و قيل مطلق وجه الأرض فيشمل الحصى و الرمل و الصخور و المعادن قبل الإحراق و يجوز السجود عليها و هذا هو الأصح، و هذا موجز من الكلام في الصّلاة و فيها أبحاث جليلة و طويلة تستوعب المجلدات الضخمة.
الصوم
هو عند الإمامية ركن من أركان الشريعة الإسلامية و ينقسم من حيث الحكم إلى ثلاث أقسام: (واجب) و هو قسمان: واجب بأصل الشرع و هو صوم شهر رمضان، و واجب بسبب كصوم الكفارة و بدل الهدي و النيابة و النذر و نحوها. (و مستحب): كصوم رجب و شعبان و نحو هما و هو كثير. (و حرام): كصوم العيدين و أيام التشريق- قيل- و مكروه كصوم يوم عرفة و عاشوراء و هو نسبي، و للصوم شروط و موانع و آداب و أذكار مذكورة في محلها و قد ألفت الإمامية فيه ألوف المؤلفات، و التزام الشيعة بصيام شهر رمضان قد تجاوز الحد حتى أن الكثير منهم يشرف على الموت من مرض أو عطش و هو لا يترك الصيام، فالصلاة و الصوم هما العبادة البدنية المحضة.
الزكاة
هي عند الشيعة تالية الصّلاة بل في بعض الأخبار عن